150

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

العزم، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه، ولا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره.

ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريقخ اصة، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم، ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة.

ولو اتخذ بلدا دار إقامته (1) كان حكمه (2) حكم الملك.

الرابع: " عدم زيادة السفر على الحضر "

كالمكاري والملاح والتاجروالبدو ي.

والضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده (3) عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره (4) مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا، والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم.

الخامس: " إباحة السفر "

فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا، دون المتصيد للقوت أو التجارة - على رأي -، ولا يشترط انتفاء المعصية، ولو (5) قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة (6)، وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.

Page 325