113

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

صلاته لم تجب عليه وإن زال المانع - كعتق العبد ونية الإقامة -، أماال صبي فتجب عليه (1).

المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها

هي ركعتان عوض الظهر، ويستحب فيها (2) الجهر إجماعا، والأذان الثاني بدعة.

ويحرم البيع بعد الأذان وينعقد - على رأي - وكذا ما يشبه البيع - على إشكال، ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة.

ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن، وإلا وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه (3) من غير ركوع، وينوي بهما (4) للأولى، فإن نوى بهما للثانية (5) أو أهمل بطلت صلاته، ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم ثمي نهض إلى الثانية، وله أن يعدل إلى الانفراد، وعلى التقديرين يلحق الجمعة، ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته، ولو لم يتمكن منالس جود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة، وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.

ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية، لحقه

Page 288