Les Principes
القواعد
Enquêteur
أحمد بن عبد الله بن حميد
Maison d'édition
جامعة أم القرى
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Enquêteur
أحمد بن عبد الله بن حميد
Maison d'édition
جامعة أم القرى
Lieu d'édition
مكة المكرمة
ذلك بالثمن أو بدونه ؟ ، والثمن أقرب إلى الأصل ، وأجمع بين القاعدتين .
ومن هنا قال أشهب : لو قدر الربح قبل الحصول
لاجتمع تقديران ، والتقدير على خلاف الأصل .
قاعدة : العبادة المؤقتة ، روى أشهب لاثقدم، ولو تحقق حصول معناها ؛ اعتبارا بوقتها .
. وقال الشافعي والنعمان : إن كان التأقيت لحق المقدم كالزكاة جاز ، وإلا لم يجزر6) كالصلاة .
وقال بعض المالكية : يجوز في الزكاة يسير التقديم : لكونه لغوا في التقدير .
Page 502