619

Le Canon de l'Interprétation

قانون التأويل

Enquêteur

محمد السليماني

Maison d'édition

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

Édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

جدة وبيروت

المسألة السابعة عشر:
قوله: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨] وهو ظرف، قال بعضهم: لعين اليقين، وقال غيرهم: له ولليقين الأول، والسؤال يومئذ إنما يكون لعين اليقين، فأما اليقين فليس فيه إلاَّ السؤال عقد الإِيمان خاصة، وتورد ها هنا الأسئلة كلّها وتفاصيلها ومحالها.
المسألة الثامنة عشر: عن النعيم (١):
قيل: هو محمد ﷺ، قاله أهل الِإشارة (٢).
وقيل: هو تخفيف التكليف بالشرائع (٣).
وقيل: الرخص (٤).
وقيل: هو الماء البارد في الصيف، والحار في الشتاء (٤).
وقيل: الصحة من البدن (٥).
وقيل: الفراغ (٥).
وقيل: سعة الرزق (٥).
وقيل: القناعة (٦)
وقيل: الرضاء بالقضاء (٦).

(١) قال المؤلف في السراج: ١٧/ ب "النعيم هو عبارة في اللغة عن الزيادة، وعليه بيان (ن ع م) كيف ما تردد".
(٢) ورد هذا القول في لطائف الإشارات ٦/ ٣٣١.
(٣) ن، م، ونسبه إلى الحسن بن علي وكذلك الماوردي في النكت: ٤/ ٥٠٩.
(٤) لطائف الإشارات: ٦/ ٣٣١.
(٥) انظر في هذه الأقوال: الماوردي: النكت والعيون: ٤/ ٥٠٨، القرطبي: الجامع ٢٠/ ١٦٨ - ١٧٨، الرازي: مفاتيح الغيب: ٣٢/ ٧٥ - ٨٣، السيوطي: الدر المنثور: ٦/ ٣٨٦ - ٣٩١ ..
(٦) انظر في هذين القولين لطائف الإشارات: ٦/ ٣٣١.
وزاد ابن العربي في الأحكام الصغرى لوحة: ٥١٠ ما يلي: =

1 / 635