591

Le Canon de l'Interprétation

قانون التأويل

Enquêteur

محمد السليماني

Maison d'édition

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

Édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

جدة وبيروت

النوع الثاني: في الأحكام
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] (١).
فيها سبع عشرة مسألة:
المسألة الأولى:
قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ يحتمل أن يريد به أزواجك اللاتي نكحت، وهن أربع وعشرون (٢) بيانها في شرح الصحيح (٣)، ويحتمل أن يكون المراد به من تنكح.
المسألة الثانية:
قوله: ﴿اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ فسمى الصداق أجرًا وجعله عوضًا كالبيع، وتحقيق ذلك قد مضى في سورتَي "النساء" (٤) و"القصص" (٥) من كتابنا أعني كتاب "أحكام القرآن".

(١) انظر: ابن العربي أحكام القرآن: ١٥٥٢، الماوردي: النكت والعيون: ٣/ ٣٣٢، أبو حيان: البحر المحيط: ٧/ ٢٤١، القرطبي: الجامع الأحكام القرآن: ١٤/ ٢٠٦.
(٢) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: ٢/ ٢٥٣.
(٣) أي شرح البخاري كما صرح المؤلف بذلك في الأحكام: ١٥٥٤.
(٤) صفحة: ٣١٧، ٣٨٩ من أحكام القرآن.
(٥) صفحة: ١٤٦٦ من أحكام القرآن.

1 / 607