67

Le Jugement dans les Ventes selon le Muwatta d'Ibn Wahb

الموطأ كتاب القضاء في البيوع

٢٧٦ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى أَيُّمَا رَجُلٍ تَكَارَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا، فَهَلَكَ الْبَعِيرُ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَكْرِي عَلَى الْمَكْرِيِّ أَنْ يُقِيمَ لَهُ مَكَانَهُ غَيْرُهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ ضَمَانًا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَلاغَ

1 / 67