554

Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Lieu d'édition

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

١٤٣٩ - حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ

أخرجه البخاري في: ٧٦ كتاب الطب: ٤٣ باب الطيرة
١٤٤٠ - حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي المَرْأَةِ، وَالفَرَسِ، وَالمَسْكَنِ "

أخرجه البخاري في: ٥٦ كتاب الجهاد: ٤٧ بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الفَرَسِ
باب قتل الحيات وغيرها
١٤٤١ - حديث ابن عمر وأبي لبابة ﵃، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: "اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبَلَ " قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ: لاَ تَقْتُلْهَا، فَقُلْتُ: ⦗٧٣⦘ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الحَيَّاتِ قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ، وَهِيَ العَوَامِرُ
وَفي رواية: فَرَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بن عبد المنذر، أَوْ زَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ

أخرجه البخاري في: ٥٩ كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ ١٤ بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾

3 / 72