528Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانMuhammad Fu'ad Abd al-Baqi - 1388 AHمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 AHMaison d'éditionدار إحياء الكتب العربيةLieu d'éditionمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)GenresThe Correct OnesThe Traditions•RégionsÉgypteالنهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط١٣٧٩ - حديث أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍأخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ١٠٦ باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة3 / 45CopierPartagerDemander à l'IA