497

Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Lieu d'édition

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا
١٢٩٦ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ

أخرجه البخاري في: ٧٤ كتاب الأشربة: ٤ باب الخمر من العسل وهو البتع
١٢٩٧ - حديث عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ، عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

أخرجه البخاري في: ٧٤ كتاب الأشربة: ٨ باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي
١٢٩٨ - حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَتْ: نَهَانَا فِي ذَلِكَ، أَهْلَ الْبَيْتِ، أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قُلْتُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ؛ أُحَدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ

أخرجه البخاري في: ٧٤ كتاب الأشربة: ٨ باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي
١٢٩٩ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ والْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ

أخرجه البخاري في: ٢٤ كتاب الزكاة: ١ باب وجوب الزكاة

3 / 12