490

Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Lieu d'édition

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير
١٢٨٤ - حديث أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

أخرجه البخاري في: ٨٣ كتاب الأضاحي: ١٤ باب التكبير عند الذبح
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إِلا السن والظفر وسائر العظام
١٢٨٥ - حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ: اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِهذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هكَذَا

أخرجه البخاري في: ٧٢ كتاب الذبائح والصيد: ٢٣ باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش

3 / 5