402

Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Lieu d'édition

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
١٠٩٥ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بَحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ؛ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ، يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكلَ، ⦗١٨٤⦘ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بطَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكهَّانِ

أخرجه البخاري في: ٧٦ كتاب الطب: ٤٦ باب الكهانة

2 / 183