402Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانMuhammad Fu'ad Abd al-Baqi - 1388 AHمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 AHMaison d'éditionدار إحياء الكتب العربيةLieu d'éditionمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)GenresThe Correct OnesThe Traditions•RégionsÉgypteدية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني١٠٩٥ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بَحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ؛ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ، يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكلَ، ⦗١٨٤⦘ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بطَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكهَّانِأخرجه البخاري في: ٧٦ كتاب الطب: ٤٦ باب الكهانة2 / 183CopierPartagerDemander à l'IA