387

Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Lieu d'édition

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

كتاب النذر
الأمر بقضاء النذر
١٠٦١ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﵁، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا

أخرجه البخاري في: ٥٥ كتاب الوصايا: ١٩ باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا
١٠٦٢ - حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، قَالَ: إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيل

أخرجه البخاري في: ٨٢ كتاب القدر: ٦ باب إلقاء النذر العبد إلى القَدَر
١٠٦٣ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ

أخرجه البخاري في: ٨٣ كتاب الأيمان والنذور: ٢٦ باب الوفاء بالنذر، وقوله (يوفون بالنذر)

2 / 168