354

Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Lieu d'édition

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

تحريم تلقى الجلب
٩٧٢ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا؛ وَنَهى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٦٤ باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفَّلة
تحريم بيع الحاضر للبادي
٩٧٣ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (قَالَ الرَّاوِي) فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٦٨ باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يُعينُهُ أو ينصحه
٩٧٤ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالَكٍ ﵁، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٧٠ باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
بطلان بيع المبيع قبل القبض
٩٧٥ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٥٥ باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك

2 / 135