تحريم بيع حبل الحبلة
٩٦٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا
أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٦١ باب بيع الغرر وحبل الحبلة
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية
٩٦٩ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٥٨ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك