تحريم نكاح الشغار وبطلانه
٨٩٣ - حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنِ الشِّغَارِ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٢٧ باب الشغار
الوفاء بالشروط في النكاح
٨٩٤ - حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
أخرجه البخاري في: ٥٤ كتاب الشروط: ٦ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت
٨٩٥ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ
أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٤١ باب لا يُنْكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها