303

Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Lieu d'édition

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

النزول بمكة للحاج وتوريث دورها
٨٥٧ - حديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ شَيْئًا َلانَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ

أخرجه البخاري في: ٢٥ كتاب الحج: ٤٤ باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها
جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة
٨٥٨ - حديث العَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَلاَثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ

أخرجه البخاري في: ٦٣ كتاب مناقب الأنصار: ٤٧ باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إِلا لمنشد على الدوام
٨٥٩ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: لاَ هِجْرَةَ ⦗٧٨⦘ وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ َلأحَدٍ قَبْلِى، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا
قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ قَالَ: قَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ

أخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ١٠ باب لا يحل القتال بمكة

2 / 77