464

Nuzhat al-Albab fi Qawl al-Tirmidhi wa fi al-Bab

نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٣/ ٤٣٤ وابن جرير في التفسير ٢/ ٣٢٧ والطبراني ٥/ ١٢٥ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٦٧ وأحمد في المسند ٥/ ١٨٣والطيالسى كما في المنحة ١/ ٧٠ وابن أبى شيبة في المصنف ٢/ ٥٠٤.
كلهم من طريق الزبرقان عن عروة عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله ﷺ يصلى الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلى صلاة أشد على أصحاب رسول الله ﷺ منها فنزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ وقال: "إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين" لفظ أبى داود.
وقد وقع في السند اختلاف مما يؤدى إلى النظر في صحته كما وقع الخلاف في رفعه ووقفه وذلك أنه رواه عن الزبرقان عمرو بن أبى حكيم وابن أبى ذئب وسياق عمرو هو المتقدم وذلك من رواية شعبة عنه ولم يقع الخلاف في روايته.
وأما ابن أبى ذئب فرواه عنه أبو داود الطيالسى وصدقة وآدم ويحيى بن أبى بكير وخالد بن عبد الرحمن ويزيد بن هارون كل هؤلاء لم يذكروا عروة بين الزبرقان وزيد بن ثابت إلا أن منهم من يرويه مباشرة بدون ذكر واسطة بينهما وهم الأكثر ومنهم من زاد راو آخر هو زهرة وقد حكم الدارقطني على زهرة بالجهالة وزاد أبو داود مخالفة أخرى وذلك أنه جعل الحديث من مسند أسامة بن زيد كما في المنحة.
ويصح الحديث من رواية عمرو بن أبى حكيم.
وأما من رواية ابن أبى ذئب فالظاهر عدم صحتها.
* وأما رواية سعيد بن المسيب:
ففي الطبراني الكبير ٥/ ١٢١:
من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: كنت مع قوم اختلفوا في صلاة الوسطى قال: فأتيته فسألته فقال: كان رسول الله ﷺ يصلى الظهر بالهاجرة والناس في قائلتهم وأسواقهم فلم يكن يصلى وراء رسول الله ﷺ إلا الصف والصف فأنزل الله ﷿: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فقال رسول الله ﷺ: "لينتهين أقوام أو لأحرقن بيوتهم".
تنبيهان:
الأول: زعم محقق سنن أبى داود طبعة الدعاس ١/ ٢٨٨ أن أبا داود انفرد بحديث

2 / 471