415

Nuzhat al-Albab fi Qawl al-Tirmidhi wa fi al-Bab

نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٢/ ٢٦٣ والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٦٦ و٢٦٧ وابن المنذر ٢/ ٣٢٦.
كلهم من طريق بدر بن عثمان ثنا أبو بكر بن أبى موسى عن أبيه (عن رسول الله ﷺ أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فاقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فاقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت بين هذين") لفظ مسلم.
تنبيه: نسب محقق سنن أبى داود تحقيق الدعاس حديث أبى موسى إلى الترمذي وابن ماجه وليس هو فيهما.
٣١٥/ ٤ - وأما حديث أبى مسعود:
ففي البخاري ٢/ ٣ ومسلم ١/ ٤٢٣ وغيرهما:
من طريق ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصارى فقال: ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله ﷺ ثم صلى فصلى رسول الله ﷺ ثم صلى فصلى رسول الله ﷺ ثم صلى فصلى رسول الله ﷺ ثم صلى فصلى رسول الله ﷺ: ثم قال: "بهذا أمرت" الحديث لفظ البخاري ووقع في أبى داود مفصلًا بذكر الصلوات والزمن.
٣١٦/ ٥ - وأما حديث أبى سعيد:
فعند أحمد برقم ١١٢٤٩ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٤٧ وأحكام القرآن ١/ ١٦٩ والطبراني في الكبير ٦/ ٣٧ وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٣٢.
كلهم من طريق ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سويد الساعدى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ: "أمنى جبريل في الصلاة فصلى الظهر حين زالت الشمس وصلى العصر حين كان الفىء قامة وصلى المغرب حين غابت

2 / 422