280

Nuzhat al-Albab fi Qawl al-Tirmidhi wa fi al-Bab

نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

والنسائي ١/ ٤٧ وابن ماجه ١/ ١٣٠ وأحمد ٤/ ٨٦ و٥/ ٥٦ والرويانى ٢/ ٩٤ وابن أبى شيبة في المصنف ١/ ١٧٤ والدارمي ١/ ١٥٣ و١٥٤ والدارقطني في السنن ١/ ٦٥ وغيرهم:
من طريق شعبة عن أبى التياح أنه سمع مطرفًا يحدث عن ابن مغفل قال: أمر رسول الله ﷺ: بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد والغنم" وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب".
قوله: باب (٦٩) ما جاء في سؤر الهرة
قال: وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة
٢٢٢ - أما حديث عائشة:
فرواه عنها داود بن صالح عن أبيه وقيل أمه وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمرة بنت عبد الرحمن وإبراهيم والشعبى وصفية بنت شيبة وعروة بن الزبير وعبد الله بن شقيق.
* أما رواية داود عن أبيه أو أمه:
ففي أبى داود ١/ ٦١ وإسحاق ٢/ ٤٣٦ و٤٥٨ والطحاوى في المشكل ٧/ ٧٣ والدارقطني في السنن ١/ ٧٠ والبيهقي في الكبرى ٢٤٦/ ١ والوسطى ١/ ٣١٥ والطبراني في الأوسط ١/ ١١٧ وأبى عبيد في الطهور ص ٢٧٤:
كلهم من طريق الدراوردى عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة ﵂ فوجدتها تصلى فأشارت إلى أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت: إن رسول الله ﷺ قال: "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم" وقد رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها. والسياق لأبى داود.
داود صدوق وأمه مجهولة وأبوه صالح بن دينار التمار ثقة، فهذه متابعة قوية مع أنه تقدم أكثر من مرة أن قلت أن أئمة الجرح والتعديل لم يعتنوا بالروايات التى جاءت من قبل النساء مثل مجيئها من قبل الرجال.
وقد وقع اختلاف في رفعه ووقفه فرفعه الدراوردى كما تقدم وخالفه هشام بن عروة فوقفه، خرج رواية الوقف عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٠١ لذا قال الدارقطني: في السنن

1 / 282