67

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Enquêteur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٦ - ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فلا يأتي فيما سبق به.
٧ - ويوتر بجماعة في رمضان فقط.
٨ - وصلاته مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل في اختيار قاضيخان قال: "هو الصحيح" وصحح غيره خلافه.
فصل في النوافل
أ -[السنن المؤكدة]
سن سنة مؤكدة:
١ - ركعتان قبل الفجر. ٢ - وركعتان بعد الظهر. ٣ - وبعد المغرب.
٤ - وبعد العشاء. ٥ - وأربع قبل الظهر. ٦ - وقبل الجمعة.
٧ - وبعدها بتسليمة.
ب -[المندوبات]
وندب:
١ - أربع قبل العصر. ٢ - والعشاء.
٣ - وبعده. ٤ - وست بعد المغرب.
ج -[من أحكام النوافل]
١ - ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد.
٢ - ولا يأتي في التالية بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة.
٣ - وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحبابا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها.
٤ - وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا.

1 / 79