25

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Enquêteur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ب - وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.
٢ -[مدة المسح]
والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.
٣ -[من أحكام الجبيرة]
أ - ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.
ب - ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.
٤ -[سقوطها واستبدالها]
أ - ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.
ب - ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.
٥ -[أحوال يجوز فيها المسح]
وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.
وإن ضره المسح تركه.
٦ -[النية في المسح]
ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.

1 / 37