23

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Enquêteur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
فصل: باب المسح على الخفين
...
باب المسح على الخفين
١ -[حكمه]
صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.
٢ -[شروط جوازه]
ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:
الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.
والثاني: سترهما للكعبين.
والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد
والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.
والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.
والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.
٣ -[مدة المسح عليه]
١ - ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
٢ - وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.

1 / 35