132

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Enquêteur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٥ -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ]
١ - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار.
٢ - ويجب فطرها وقضاءها.
٣ - وإن صامها أجزأه مع الحرمة.
٦ -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره]
وألغينا:
١ - تعيين الزمان.
٢ - والمكان.
٣ - والدرهم.
٤ - والفقير.
١ - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.
٢ - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.
٣ - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.
٤ - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.
وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.

1 / 144