225

Points de Ziraf

النكت الظراف على الأطراف

Enquêteur

عبد الصمد شرف الدين وزهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

الثانية

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

(محمد بن سيرين ، عن أنس)

1454 خ م د س حديث النهي أن يبيع حاضر لباد . . . إلى أن قال : عن سالم

بن نوح ، عن يونس بن | عبيد به ، وزاد : ' وإن كان أخاه أو أباه ' . قلت : وهي ( أي : هذه الزيادة ) في رواية | هشيم عن يونس عند م ( البيوع 6 : 5 ) أيضا ؛ ووقع في رواية أبي داود ' كان يقال ' | ( ' لا يبيع حاضر لباد ' - وهي كلمة جامعة ، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا ) ، | فلم يصرح برفعه . |

1455 خ م س ق حديث ' من ذبح قبل الصلاة ' . . . الحديث . خ في النذور

وقال إسماعيل وحاتم بن |

Page 369