حجة في جواز المعاريض، بل في إباحة الكذب فيما دعا إلى الصلاح والخير، ودفع الحرج فيه. وزوال المأثم في تكريره، وهو يؤيد حديث رسول الله، ﷺ: " لا يصلح الكذب إلا في ثلاث
أحدها: في الإصلاح بين الناس "
ودليل في أن الوصول إلى الحقوق وصلاح ذات البين مباح بالحيل.
وأن الحيل المنهي عنها المعدودة من أبي حنيفة - رضى الله عنه - ذمًا هي فيما أحل حراما أو حرم حلالا.