113Nukat Dallaالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - 360 AHمحمد الكرجي القصاب - 360 AHÉditionالأولى ١٤٢٤ هـAnnée de publication٢٠٠٣ مGenresJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوالرفيع، فبان بغير إشكال أنه النفقة على الغير وهو إخراج حقه إليه، والحق عام يدخل فيه المساكين والعيال وصدقة التطوع.والفرض لا يخرج فيها إلا خيار الأموال لقوله في هذا الموضع وفي قوله (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)ويقول رسول الله ﷺ في الضب " لا تتصدقوا بما لا تأكلون "في العسر واليسار:قوله (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)دليل على أن من عليه حق محكوما عليه بدفعه، حكمه حكم الموسر حتى تثبت1 / 190CopierPartagerDemander à l'IA