558

Nukat sur le livre d'Ibn Salah

النكت على كتاب ابن الصلاح

Enquêteur

ربيع بن هادي عمير المدخلي

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض/ (٩٥/أ) الخلاف السابق فيخرج على المسألة الأصولية في قبول١ الوفاق بعد الخلاف.
ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني: "إذا قال الصحابي ﵁ قال رسول الله ﷺ كذا أو عن رسول الله ﷺ أنه قال كذا أو أن رسول الله ﷺ (ر٨٤/أ) قال كذا، لم يكن ذلك صريحا في أنه سمعه من النبي ﷺ هو محتمل لأن قد سمعه منه أو من غيره عنه.
فقد حدث جماعة من الصحابة ﵃ عن النبي ﷺ بأحاديث، ثم ظهر أنهم سمعوها من بعض الصحابة ﵃ –"٢.
قلت: وهذا بعينه هو البحث في مرسل الصحابي٣- ﵃ وقد قدمت ما فيه٤، وأن الجمهور على جعله حجة.
وإنما الكلام هنا في أن/ (ي١٦٢) العنعنة ولو كانت من غير المدلس هل تقتضي السماع أم لا فكلام القاضي يؤيد ما نقله الحارث المحاسبي عن أهل القول الأول - والله أعلم -.
تنبيه:
حاصل كلام المصنف أن الفظ (عن) ثلاثة أحوال:
أحدها: أنها بمنزلة حدثنا وأخبرنا بالشرط السابق.

١ في جميع النسخ فنون وما أثبتناه من هامش (ر) ويبدو أنه الصواب.
٢ انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/٦٨ ونهاية السول للأسنوي مع البدخشي ٢/٢٥٧.
٣ الكلام في مسل الصحابي في المستصفى للغزالي ١/١٠٧.
٤ انظر ص٥٤٩.

2 / 585