510

Nukat sur le livre d'Ibn Salah

النكت على كتاب ابن الصلاح

Enquêteur

ربيع بن هادي عمير المدخلي

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

تنبيهان:
أحدهما: قد يقال: ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي ﵁ "سمعت رسول الله" ﷺ ونحوها إلى "يرفعه" وما ذكر معها.
قال الحافظ المنذري: "يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي ﷺ- شك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ على رفع الحديث".
قلت: وإنما ذكر الصحابي ﵁ كالمثال وإلا / (ي ١٣٧) فهو جار في حق/ (ب١٦٥) من بعده ولا فرق، ويحتمل أن يكون من صنع ذلك صنعه طلبا للتخفيف وإيثارا للإختصار.
ويحتمل - أيضا - أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي ﷺ- فلم يجزم١ بلفظ "قال رسول الله ﷺ- كذا" بل كنى عنه تحرزا ٢ وسياتي إن شاء الله تعالى في النوع الحادي والعشرين.
وما أجاب به المنذري انتزعه من قول أبي قلابة الجرمي/ (٧١/ب) لما روى عن أنس ﵁ قال: "من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا"٣.

١ في كل النسخ فلم يحرر والصواب ما أثبتناه والتصحيح من توضيح الأفكار.
٢ نقل الصنعاني هذا النص من قوله تنبيهان.. إلى هنا في توضيح الأفكار ١/٢٥٧.
٣ الحديث في خ ٦٧- كتاب النكاح ١٠١- باب إذا تزوج الثيب على البكر حديث ٥٢١٤، م١٧- كتاب الرضاع ١٢- باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها حديث ٤٤، د٦- كتاب النكاح ٣٥- باب في المقام عند البكر حديث ٢١٢٤، جه ٩- كتاب النكاح ٢٦- باب الإقامة على البكر والثيب حديث ١٩١٦.

2 / 537