والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه.
بل الاحتمال فيه واقع، فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه وإلا فلا/ (٨٠/أ) - والله أعلم -.
وهكذا إذا كان للفظ معنيان فحمله الصحابي ﵁ على أحدهما كتفسير ابن عمر- ﵁ التفرق بالأبدان١ دون الأقوال.
وقال القاضي أبو الطيب: "يجب قبوله على المذهب".
وكذا حمل عمر ﵁ قوله ﷺ: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء"٢ على القبض في المجلس.
١ يعني تفسير ابن عمر لحديث البيعان بالخيار ما لم يفرتقا. أخرجه خ ٣٤- كتاب البيوع ٤٢- باب كم يجوز الخيار حديث ٢١٠٧، وقال عقبه قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، حديث ٢١٠٩-٢١١١- م ٢١ - كتاب البيوع ١٠- باب ثبوت الخيار حديث ٤٣-٤٤-٤٥ وقال مسلم عقب الأخير زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يقيله قام فمشى هنية (أي شيئا يسيرا) ثم رجع إليه، ت ١٢- كتاب البيوع ٢٦- باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا حديث ١٢٤٥ وقال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع، ثم قال الترمذي: وروى عنه انه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له.
٢ هاء هاء- بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون والحديث أخرجه خ ٣٤- كتاب البيوع حديث ٢١٧٤ وفيه فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم ساق الحديث، م٢٢- كتاب المساقات ١٥- باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث ٧٩ وفيه فقال عمر بن الخطاب (يعني لطلحة) كلا والله لتعطنيه ورقة أو لتردن عليه ذهبه، د ١٧- كتاب البيوع ١٢ - باب في الصرف حديث ٣٣٤٨- ت ١٢- كتاب البيوع ٢٤- باب ما جاء في الصرف حديث ١٢٤٣- ٢/٢٤٠ حم ١/٢٤-٣٥-٤٥- ٤٠ - جه ١٢- كتاب التجارات ٥٠- باب صرف الذهب بالورق حديث ٢٢٥٩ ونقل كلام عمر السابق.