Nihayat az-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الأولى
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat az-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in
Muhammad Nawawi al-Jawi (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الأولى
Lieu d'édition
بيروت
واعلم أن للدعاء شروطا وآدابا فمن شروطه أكل الحلال وأن يدعو وهو موقن بالإجابة وأن لا يكون قلبه غافلا وأن لا يدعو بما فيه إثم أو قطيعة رحم أو إضاعة حقوق المسلمين وأن لا يدعو بمحال ولو عادة
ومن آدابه أن يختار الأوقات الفاضلة كأن يدعو في السحر وعند الأذان والإقامة
ومنها تقديم الوضوء والصلاة واستقبال القبلة ورفع الأيدي جهة السماء وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب والإخلاص وافتتاحه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختمه بهما وجعل الصلاة في وسطه أيضا وقال ابن عطاء الله رحمه الله للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات فإن وافق أركان قوي وإن وافق أجنحته طار في السماء وإن وافق مواقيته فاز وإن وافق أسبابه نجح
فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخضوع وتعلق القلب بالله وقطعه من الأسباب وأجنحته الصدق ومواقيته الأسحار وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن الإجابة تتنوع فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة وتارة تقع الإجابة بغير المطلوب حالا أو مآلا وتارة يدخر بذلك ثوابا في الآخرة
أي مسائل قسمة المواريث أي التركات
يبدأ وجوبا من تركة الميت بحق متعلق بنفس التركة كالزكاة والنذر وكفارة وحج والمرهون والجاني المتعلق بذاته مال والمبيع بثمن في الذمة إذا مات المشتري مفلسا ويقدم دين الله على دين الآدمي ثم بكلفة التجهيز للميت ولمن عليه مؤنته بالمعروف بحسب اليسار والإعسار غير زوجة وخادمها فكلفة تجهيزهما على الزوج الغني ثم بالدين المرسل في الذمة لكونها حقا واجبا على الميت ثم بالوصية من ثلث الباقي بعد الدين ثم بقسمة الباقي من التركة بين الورثة وهم بالأسباب الخاصة قسمان ذكور وإناث فالذكور خمسة عشر الابن وابنه والأب والجد والأخ لأبوين والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ لأبوين وابن الأخ للأب والعم لأبوين والعم للأب وابن العم لأبوين وابن العم للأب والزوج وذو الولاء
والإناث عشرة البنت وبنت الابن والأم والجدة للأم والجدة للأب والأخت للأبوين والأخت للأب والأخت للأم والزوجة وذات الولاء فلو اجتمع الذكور فالوارث أب وابن وزوج أو اجتمع الإناث فالوارث بنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة أو اجتمع الممكن اجتماعه من الصنفين فالوارث أبوان وابن وبنت وأحد زوجين فلو لم يستغرق الورثة منهما رد ما فضل عن الورثة على ذوي فروض غير زوجين بنسبة فروض من يرد عليه
Page 282
Entrez un numéro de page entre 1 - 400