Nihayat az-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الأولى
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat az-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in
Muhammad Nawawi al-Jawi (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الأولى
Lieu d'édition
بيروت
أو وهب شيئا في ظرف من غير بعث فإن لم تجر العادة برده كزنبيل فهو هدية أو هبة أيضا تحكيما للعرف المطرد ككتابة الرسالة فإنه يملكه المكتوب إليه إن لم تدل قرينة على عوده أو إخفائه بأن كتب له فيها رد الجواب في ظهره أما إذا اعتيد رد الظرف أو اضطربت العادة فلا يكون هدية بل أمانة في يد المهدى إليه كالوديعة ويحرم استعماله لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة عملا بها ويكون عارية حينئذ ويسن رد الوعاء حالا وهذا في مأكول أما غيره فيختلف رد ظرفه باختلاف عادة النواحي فيعمل في كل ناحية بعرفهم ويعمل في كل قوم عرفهم باختلاف طبقاتهم
وهو حبس شيء ينتظر الانتفاع به مع بقاء عينه بمنع التصرف في عينه على مصرف مباح وجهه والشيء يشمل الكلب المعلم لأنه يصح وقفه على وجه والراجح أنه لا يصح وقفه كذا في كفاية الأخيار وهو قربة مندوب إليها
قال الله تعالى
﴿وافعلوا الخير﴾
22 الحج الآية 77 وأول من وقف سيدنا عمر بن الخطاب بإشارته صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك حتى زادوا على الثمانين
وأركانه أربعة الأول الواقف وشرطه صحة تبرعه فحينئذ إنما ( صح وقف ) ما يأتي من أهل تبرع في الحياة ككافر ولو لمسجد نظرا لاعتقادنا أو مصحف بأن كتبه أو ورثه من أبيه وأعمى إذ يصح وقف غير المرئي وإمام من بيت المال على معين أو جهة فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه ومكاتب بغير إذن سيده ومفلس وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه وولي
Page 268
Entrez un numéro de page entre 1 - 400