456نهاية الوصول إلى علم الأصولنهاية الوصول إلى علم الأصولal-ʿAllamat al-Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasIlkhanidesالفصل الخامس في أحكام الوجوبوفيه مباحث:[المبحث] الأول: في وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلقالواجب قسمان: مشروط ومطلق.أما الأول: فكالزكاة المشروط وجوبها بحصول المال، والحج المشروط وجوبه بالاستطاعة.وأما الثاني: فكالصلاة الواجبة حالة الطهارة والحدث، إلا أن وقوعها مشروط بالطهارة.فالأول اتفق الناس على عدم وجوب ما يتوقف عليه وجوب ذلك الواجب، وإنما الخلاف في الثاني.فذهبت الواقفية (1) إلى وجوبه إن كانت المقدمة سببا في المأمور به، وإن كانت شرطا في الوقوع غير سبب، لم يجب، وهو مذهب السيد المرتضى (2).Page 518CopierPartagerDemander à l'IA