377نهاية الوصول إلى علم الأصولنهاية الوصول إلى علم الأصولal-ʿAllamat al-Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasIlkhanidesعام الفتح قال: «أعمدا فعلت هذا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: نعم» (1).ولو لا أنه فهم تكرار الطهارة من قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة (2) لكان السؤال عبثا.العاشر: إذا قال: أحسن عشرة (3) فلان، فهم الدوام.الحادي عشر: لو لم يقتض التكرار، لكان المفعول الثاني (4) قضاء لا أداء.الثاني عشر: لو لم يفد التكرار، لكان المكلف إذا ترك الفعل في الأول، احتاج في فعله في الثاني إلى دليل.الثالث عشر: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم التكرار.واحتج القائلون بالواحدة بوجوه:الأول: أجمع أهل اللغة على أن من أمر غيره بفعل ولا عادة متقدمة، أنه يفعل مرة واحدة بلا زيادة.الثاني: اشتق أهل اللغة من الضرب أمثلة: ضرب ويضرب واضرب، وقد علمنا أن جميع ما اشتقوه لا يفيد التكرار، فيكون الأمر كذلك.الثالث: حملوا الأمر على الإيقاعات والتمليكات في أنه لا يفيد التكرار.الرابع: لو حلف ليصلين أو ليصومن، عد ممتثلا بالمرة.واحتج القائلون بالاشتراك بحسن الاستفهام، فيقال: أردت مرة أوPage 439CopierPartagerDemander à l'IA