99

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

(الثاني) الكمية وهي ما أنبت اللحم وشد العظم.

<div>____________________

<div class="explanation"> وعن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة، فأرضعت جارية وغلاما بذلك (من ذلك - ئل) اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا (1).

والمراد بالنكاح في عبارة المصنف، الوطئ الصحيح فيندرج فيه الوطئ بالعقد الدائم والمنقطع وملك اليمين.

وهل يلحق به وطئ الشبهة؟ قيل: نعم، وإليه ذهب الأكثر، لأن قوله تعالى: وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم (2)، يتناوله، ولأنه كالصحيح في النسب واللبن تابع له.

وقيل: لا، وإليه ذهب ابن إدريس، فإنه قال: وطئ الشبهة لا ينشر حرمة ثم قوى بعد ذلك التحريم، وقال: لي في ذلك نظر وتأمل.

وكأن وجهه أن ذلك نادر فلا يحمل عليه الإطلاق، وللتوقف في ذلك مجال ومعنى كون اللبن عن نكاح أن يحصل من النكاح وأن يصدر بسببه اللبن فلا يكفي مجرد الوطئ الصحيح لو فرض درور اللبن من غير ولد وهل يعتبر انفصال الولد؟ صرح في القواعد بعدمه، ومال إليه في المسالك، وجزم في التحرير باعتبار انفصاله حيث قال : (ولا من در لبنها من غير ولادة) ومال إليه في التذكرة.

وهو قوي اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وحملا للرضاع المحرم على ما هو المتعارف منه أعني ما بعد الولادة، ولأن الحمل لا يصدق عليه اسم الولد.

قوله: (الثاني الكمية وهي ما أنبت اللحم وشد العظم). اتفق الأصحاب على أن مطلق الرضاع ومسماه غير كاف في نشر الحرمة بل لا بد معه من</div>

Page 101