96

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب.

<div>____________________

<div class="explanation"> والعمة وإن ارتفعت، وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما.

والخالة وإن علت، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما.

فالمراد بالارتفاع في العمة والخالة، عمة الأب والأم وخالتهما، وعمة الجد والجدة وخالتهما، وهكذا لا عمة العمة وخالة الخالة، فإنهما قد لا تكونان محرمتين، إذا كان لرجل عمة هي أخت أبيه عن أمه ولها عمة هي أخت أبيها، فإن هذه لا تحرم على ذلك الرجل وإن كانت عمة لعمته.

وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما.

وبنات أولاده وإن نزلوا.

وقد ضبطت المحرمات بعبارة أخصر من ذلك، وهي أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه وفروع أول أصوله، وأول فرع من كل أصل وإن علا.

وأخصر من ذلك أن يقال: إنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.

قوله: (الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب) هذا الحكم مجمع عليه بين علماء الإسلام مروي من الطرفين.

فروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1).

وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سئل أبو عبد الله</div>

Page 98