92

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

(السادسة) لا ولاية للأم، <div>____________________

<div class="explanation"> الآخر، لأنه ترجيح من غير مرجح.

والقول بصحة عقد الأكبر للشيخ وأتباعه، واستدل بما رواه عن الوليد بياع الأسفاط (1)، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال: الأول (أحق بها) (2) إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته (3).

والرواية ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره، قاصرة عن إفادة المطلوب.

ويمكن حملها على ما إذا كان فضوليين، ويكون معنى قوله: (الأول أحق بها) أنه يستحب لها إجازة العقد الأكبر الذي هو الأول إلا أن يكون الآخر دخل بها، فإن الدخول يكون إجازة لعقده.

قوله: (السادسة: لا ولاية للأم (إلى قوله) عنه) الخلاف في هذه المسألة وقع في مقامين (أحدهما) في ولاية الأم وقد نقل جدي (4) قدس سره في المسالك اتفاق الأصحاب عدا ابن الجنيد على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا وقال ابن الجنيد: فأما الصبية غير البالغ (5) فإذا عقد عليها أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار، وليس ذلك لغير الأب وآبائه في حياته، والأم وأبوها يقومان مقام الأب وآبائه في ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن الحجاج أن يستأمر أم ابنته</div>

Page 94