La fin du désir
نهاية المرام
Enquêteur
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
رجب المرجب 1413
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La fin du désir
Mohammad Al-Shaybani (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Enquêteur
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
رجب المرجب 1413
Lieu d'édition
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> التزويج للأول، فإذا كان (فإن كانا - خ) جميعا في حال واحدة، فالجد أولى (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه، فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، قلت: فإن هوى أبوها رجلا، وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها (2).
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (3).
وعلى هذه الرواية اقتصر جدي قدس سره في الاستدلال في الروضة على هذا الحكم وكتب بخطه رحمه الله على حاشية الكتاب: إن هذه الرواية من الموثق.
فيشكل إثبات الحكم بمجردها، إلا أنها من المشاهير، إن لم يكن حكمها إجماعيا.
وقد عرفت أن في المسألة من الأخبار ما هو أصح طريقا وأظهر دلالة، والله تعالى أعلم.</div>
Page 68
Entrez un numéro de page entre 1 - 841