515

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

ولا يعتبر استدعائهما إلى السماع.

<div>____________________

<div class="explanation"> وروية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ (1).

ولا يعتبر استدعاء الشاهدين إلى سماع الطلاق، بل يكفي سماعهما وشهادتهما على الطلاق.

ويدل على ذلك صريحا ما رواه الكليني في الحسن، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: أشهدوا، أيقع الطلاق عليها؟

قال: نعم هذه شهادة (2).

ونحوه روى ابن أبي نصر - في الحسن - عن أبي الحسن عليه السلام (3).

وأعلم أن الظاهر من اشتراط الإشهاد أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الطلاق بحيث يتحقق مع الشهادة بوقوعه، وإنما يحصل ذلك مع العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها.

فما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق - وإن لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه - بعيد جدا، بل الظاهر أنه لا أصل له في المذهب، فإن النص والفتوى متطابقان على اعتبار الإشهاد ومجرد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمى إشهادا قطعا.

وممن صرح باعتبار علم الشهود بالمطلقة، الشيخ رحمه الله في النهاية، فإنه قال: ومتى طلق ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الإسلام كان طلاقه غير واقع، ثم قال: وإذا أراد الطلاق فينبغي أن يقول: فلانة طالق أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون</div>

Page 37