510

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> (تكثر - خ) سبب البينونة، والواحدة موجودة في الثلاث لتركبها عنها، وعن وحدتين أخرتين، ولا منافاة بين الكل وجزئه فيكون المقتضى - وهو الجزء - خاليا عن المعارض.

وبالأخبار الكثيرة كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:

سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر، قال: هي واحدة (1).

وصحيحة أبي بصير الأسدي، ومحمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر، فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ (2).

وحسنة جميل، عن أحدهما (3) عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال: هي واحدة (4).

ورواية بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق (5).

وأورد الشهيد رحمه الله في الشرح على الاستدلال بالروايات إن السؤال وقع فيها عمن طلق ثلاثا في مجلس وهو أعم من أن يكون بلفظ الثلاث أو تلفظ بكل واحدة مرة، والثاني لا نزاع فيه فلم قلتم: إنه غير مراد، وبتقدير عدم تعينه للإرادة يكون أعم من كل واحد، والعام لا يستلزم الخاص.</div>

Page 32