503

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد.

<div>____________________

<div class="explanation"> عليه السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق؟ فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها (1).

قال في المسالك: ولا يلحق بالمسترابة من تعتاد الحيض في كل مدة تزيد على ثلاثة أشهر، فإن تلك لا استرابة فيها، بل هي من أقسام ذوات الحيض فيجب استبرائها بحيضة وإن توقفت على ستة أشهر وأزيد، وهو كذلك.

قوله: (وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد) اختلف الأصحاب في أن تعيين المطلقة لفظا أو نية، هل هو شرط في صحة الطلاق؟ فذهب جماعة منهم المفيد، والمرتضى، والشيخ في أحد قوليه، وابن إدريس، وغيرهم إلى الاشتراط.

وقال في المبسوط: لا يشترط، واختاره المصنف في الشرائع والشهيد في الشرح.

والأصل الأول (لنا) أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع فيقف زواله على ما أعده الشارع سببا لذلك، وهو طلاق المعينة، لأنه الذي انعقد عليه الإجماع ووردت به الأخبار المروية عن النبي وأهل بيته عليهم السلام، فمن ادعى سببية غيره طولب بدليله.

فإن احتج بعموم ما تضمن كون الطلاق سببا في البينونية (نة - خ ل) منعنا العموم أولا، وتناول اسم الطلاق لموضع النزاع ثانيا.

ثم إن قلنا بعدم اشتراط التعيين فهل يستخرج المطلقة بالقرعة أو يرجع إلى تعيينه؟ قولان اختار أولهما المصنف في الشرائع وثانيهما العلامة في القواعد.

وعلى القولين، فهل يحكم بوقوع الطلاق من حين اللفظ أو من حين التعيين؟

قولان آخران اختار أولهما الشيخ في المبسوط وثانيهما العلامة في القواعد والتحرير.

ويشكل على الثاني، الحكم بتحريم الزوجات كلهن عليه قبل التعيين</div>

Page 25