494

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

ولو كان غائبا صح، وقد قدر الغيبة اضطراب محصله انتقالها من طهر إلى آخر.

<div>____________________

<div class="explanation"> حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال عز وجل في كتابه، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله (1).

والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا.

واستثنى من ذلك غير المدخول بها، والغائب عنها زوجها، والحامل على القول بأنها تحيض، لما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن جميل بن دراج عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: خمس يطلقن على كل حال: (المتيقن) المستبين خ ل حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست من الحيض (2).

قال ابن بابويه: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من الحيض (3).

وما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال، الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها والحبلى، والتي قد يئست من المحيض (4).

قوله: (ولو كان غائبا صح وفي قدر الغيبة اضطراب الخ) أجمع الأصحاب على أن طلاق الحائض إذا كان زوجها غائبا جاز في الجملة.

وإنما اختلفوا في أنه هل يكفي في جوازه مجرد الغيبة أم لا بد معه من أمر آخر؟ فذهب شيخنا المفيد، وعلي بن بابويه، وابن أبي عقيل وغيرهم إلى جواز طلاقها إذا كانت بحيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص، وادعى ابن أبي</div>

Page 16