472

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب.

<div>____________________

<div class="explanation"> عليها من نصيب ولدها، وإن جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد.

وما ذكره رحمه الله بعيد عن التحقيق، إذ ليس في الروايات المتضمنة لهذا الحكم دلالة على أن النفقة للحمل بوجه، وإنما المستفاد منها أنه ينفق على الحامل من نصيب الحمل، فإن وجب العمل بها تعين المصير إلى هذا الحكم مطلقا.

وإن ترجح ردها - أما لقصورها من حيث السند والدلالة أو لما ذكره المفيد رحمه الله من أن الحمل لا مال له - وجب نفي هذا الحكم رأسا كما ذكره المفيد رحمه الله، وإن إدريس، أما التفصيل فلا وجه له.

قوله: (ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه موضع وفاق.

ويدل عليه أن نفقة الزوجة وجبت على وجه المعاوضة في مقابل الاستمتاع بخلاف نفقة القريب، فإنها إنما وجبت لمجرد المواساة، وما كان وجوبه على وجه المعاوضة أقوى مما وجب على وجه المواساة، ولهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغناها ولا بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب.

والمراد بنفقة الزوجة المقدمة على نفقة القريب، نفقة اليوم الحاضر وسكناها وكسوتها اللائقة بحالها في ذلك الفصل التي هي فيه وما تضطر إليه من الآلات والأمتعة ونفقة الخادم.

وكما أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، فكذا نفقة الزوج على نفسه مقدمة على نفقة الزوجة.

وأما نفقة المملوك، والدابة، فما تدعو الضرورة إليه من ذلك تقدم نفقته على نفقة القريب والزوجة أيضا، لأنها من توابع نفقته على نفسه.

أما غير المضطر إليه من ذلك فيقدم نفقة الزوجة والقريب عليه قطعا ويجب بيعهما مع الحاجة إلى ذلك.</div>

Page 483