458

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها.

<div>____________________

<div class="explanation"> امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين (1).

وهذه الرواية أصح ما بلغنا في هذا الباب، ومقتضاها إن الأم أحق بالولد مطلقا إلى سبع سنين من غير فوق بين الذكر والأنثى والعمل بها متجه.

وفي المسألة أقوال منها، إن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج ذهب إليه الصدوق في المقنع.

ويدل عليه ما رواه في من لا يحضره الفقيه عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به (بالولد - فقيه)؟ قال: المرأة ما لم تتزوج (2) وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وضعف المرسل.

(ومنها) إن الأم أحق بالبنت ما لم تتزوج، وبالصبي إلى سبع سنين اختاره ابن الجنيد والشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم.

وبالغ ابن إدريس في سرائره، في إنكار هذا القول، فقال: ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه قول بعض المخالفين، وما اخترناه هو الصحيح، لأنه لا خلاف أن الأب أحق بالولد في جميع الأحوال، وهو الوالي عليه والقيم بأمره فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر وفي الأنثى السبع سنين، فمن ادعى أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل قاطع، وهو مذهب شيخنا في نهايته، والعجب قوله - في آخر المسألة -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وهذا مما يضحك الثكلى، من أجمع منهم معه؟ أخبار لهم في ذلك؟ بل أخبارنا بخلافه واردة، وإجماعنا بضد ما قاله رحمه الله.</div>

Page 467