La fin du désir
نهاية المرام
Enquêteur
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
رجب المرجب 1413
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La fin du désir
Mohammad Al-Shaybani (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Enquêteur
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
رجب المرجب 1413
Lieu d'édition
قم
وأما الحضانة فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة <div>____________________
<div class="explanation"> أخرى (1).
ويدل على الحكمين صريحا ما رواه الشيخ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه (2).
وعن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه، فهي أحق به (3).
وحكى الشيخ في الخلاف قولا بأن الأم أحق بالولد متى طلبت أجرة المثل وإن وجد الأب من يأخذ أقل أو يتبرع تمسكا بإطلاق قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (4)، وله وجه إلا أن الأخبار على خلافه.
قوله: (وأما الحضانة فالأم أحق بالولد مدة الرضاع الخ) تضمنت العبارة مسألتين (إحداهما) إن الأم أحق بالولد مدة الرضاع.
وقال جدي قدس سره في المسالك: إنه لا خلاف فيه إذا كانت متبرعة أو رضيت بما يأخذ غيرها من الأجرة، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
لكن قال ابن فهد في المهذب إن الإجماع واقع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الحولين.
وربما دل عليه قوله عليه السلام في رواية داود بن الحصين: (ما دام الولد في</div>
Page 465
Entrez un numéro de page entre 1 - 841