446

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> وبرواية علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحب أن يسميه من يومه فعل (1).

ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة (2).

ورواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل (3).

وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب استضعافا لدليل الوجوب.

أما الإجماع، فلعدم تحققه، وأما الأواخر، فلأن الظاهر من سياق الروايات المتضمنة لذلك أنها للندب حيث ذكرت في ضمن ذكر المستحبات.

وأما الروايات المتضمنة للوجوب فكلها ضعيفة السند.

ومع ذلك فإنما يتم الاستدلال بها إذا ثبت كون الوجوب حقيقة شرعية أو عرفية في اصطلاحهم، في المعنى المتعارف الآن عند الفقهاء وهو غير معلوم.

ويمكن أن يستدل على انتفاء الوجوب أيضا، بما رواه ابن بابويه - في الصحيح -، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول:

كل امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحية (4).

فإن الأضحية مستحبة عند أكثر علمائنا.

والمسألة محل إشكال، والاحتياط يقتضي عدم الإخلال بها بحال، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.</div>

Page 455