438

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى.

وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام.

وبماء الفرات.

ومع عدمه بماء فرات.

<div>____________________

<div class="explanation"> سماعة: وغسل النفساء واجب، وغسل المولود وغسل الميت واجب (1).

وقيل: بالوجوب أخذا بظاهر اللفظ، وضعف الرواية يمنع من العمل بها.

وقيل: إن وقت الغسل حين الولادة، والرواية مطلقة.

والظاهر أن المخاطب بذلك الأبوان مباشرة واستنابة.

قوله: (والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى) يدل على ذلك ما رواه الكليني عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم (2).

قوله: (وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات الخ) المراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم، وبالفرات المضاف (3) إلى الماء، النهر المعروف ، (وبفرات) الواقع صفة، الماء العذب، وهو خلاف المالح.

أما استحباب تحنيكه بماء الفرات، فيدل عليه ما رواه الكليني، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يحنك المولود بماء الفرات، ويقام في أذنه (4).

وأما استحباب تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام فيدل عليه ما رواه الكليني</div>

Page 447