350

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد.

وفي رواية ينقض مهرها.

<div>____________________

<div class="explanation"> الأول بالنكاح الأول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة؟ قال ترثانهما ولهما نصف المهر، وعليهما العدة بعد ما يفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها (1).

وهذه الرواية صحيحة السند مطابقة للأصول، وما تضمنته من تنصيف المهر بالموت، قول جمع من الأصحاب، وبه روايات صحيحة، وفي مقابلها أخبار أخر (2) دالة على خلاف ذلك، وسيجئ تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.

قوله: (ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد الخ) الأصح أنها لا ترد إلا إذا شرط كونها بكرا وثبت سبق الثيوبة (الثيبوبة - خ) على العقد، فإنه يجوز له الفسخ لفوات الشرط المقتضى للتخيير كنظائره.

ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شئ لها، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به، على المدلس، فإن كان التدليس من المرأة فلا شئ لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا كما قيل في نظائره.

والرواية التي أشار إليها، المصنف، رواها الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن حزك، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فيجدها (فوجدها - ئل) ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال:

ينقص (3).</div>

Page 357