340

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> الوطء تقع بعد ثبوت العنن وقبله، وفرض المصنف في الشرائع المسألة فيما إذا ادعى الزوج الوطء بعد ثبوت العنن وحكم بأن القول قوله مع يمينه، وأطلق الأكثر كما أطلقه المصنف هنا.

أما قبول قول الزوج بيمينه لو ادعى الوطء قبل ثبوت العنن فظاهر، لأنه بدعوى الوطء يكون منكرا للعنن فيقبل قوله فيه بيمينه.

ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي حمزة، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها مذ (مند - خ ئل) دخل بها، فإن القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها، لأنها المدعية، قال: فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرف النساء فلينتظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرن (ت - خ ل) أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها (1).

وأما قبول قوله لو ادعى الوطء بعد ثبوت العنن فمشكل، لأنه مدع لزوال ما كان قد ثبت فلا يكون قوله مقبولا.

لكن المصنف في الشرائع والعلامة في القواعد صرحا بقبول قوله في ذلك أما لأن هذا الفعل لا يعلم إلا من قبله فيقبل قوله فيه كدعوى المرأة انقضاء عدتها بالأقراء، وأما لأن العنة لم تثبت قبل مضي السنة وإنما الثابت، العجز الذي يمكن أن يكون عنة ويمكن أنه يكون غيرها، ولهذا يؤجل سنة لينظر أيقدر على الوطء أم لا، فإن قدر فلا عنة، وإلا يثبت فيكون الزوج بدعواه الوطء منكرا للعنة وإن كان بعد ثبوت العجز يقبل فيه قوله بيمينه.</div>

Page 347