338

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> احتج القائلون بثبوت الخيار به مطلقا وإن تجدد بعد الدخول، بصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت (1).

ورواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (2).

احتج القائلون بانتفاء الخيار إذا تجدد بعد الدخول بما رواه الشيخ، عن غياث الضبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء، فرق بينهما، وإذا وقع عليها دفعة واحدة لا (لم - خ) يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب (3).

وعن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة (وقعة واحدة - خ ئل) ثم أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر، فقد ابتليت (4) وأجابوا عن الأخبار المطلقة بالحمل على ما إذا حصلت العنة قبل الدخول كما تضمنته هاتان الروايتان المفصلتان.

وهو جيد لو تكافأ السندان، لكن رواية ابن مسلم المطلقة صحيحة ورواية أبي الصباح معتبرة الإسناد أيضا.

وما تضمن التفصيل ضعيف بجهالة الراوي في الأولى، واشتمال سند الثانية على إسحاق بن عمار وهو فطحي، وغياث بن كلوب (5) وهو غير موثق.</div>

Page 345