327

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

وفي الترق تردد، أشبه ثبوته عيبا، لأنه يمنع الوطء.

<div>____________________

<div class="explanation"> وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب، فإنه عد عيوب المرأة ستة ثم قال: وفي أصحابنا من ألحق العمى وكونها محدودة في الزنا.

والأصح أنه عيب مطلقا سواء كانت العين صحيحة أم لا، وسواء كانت مفتوحة أم لا.

لصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، ويكون لها المهر على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال، أجيز بشهادة النساء عليها (1).

وأما الإقعاد فقد صرح الأكثر بكونه عيبا ولم يذكر بعضهم.

والمعتمد أنه عيب لصحيحتي أبي عبيدة وداود بن سرحان (2) المتضمنتين لجواز الفسخ بالزمانة الظاهرة، ولا ريب أن الإقعاد زمانة، وقال في القاموس:

الزمانة العاهة، والعاهة تتناول الإقعاد أيضا.

بل مقتضى صحيحة داود بن سرحان جواز الفسخ بمطلق العرج، وسيجئ الكلام فيه.

قوله: (وفي الرتق تردد الخ) قال الجوهري (3): الرتق بالتحريك مصدر قولك: امرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها، وقريب</div>

Page 333